فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمِثْلُهُ الْعَفْوُ عَنْ قَوَدٍ بِلَا مَالٍ مِنْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ مِنْ الْوَرَثَةِ مَعَ دَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ) لِلتَّرِكَةِ

٥٬٧٥٢

وَيَصِحُّ ; لِأَنَّ الدِّيَةَ لَمْ تَتَعَيَّنْ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومثله) أي: ومثل ذلك: (العفو عن قود بلا مال من محجور عليه لسفه، أو) محجور عليه لى (فلس، أو من الورثة، مع دين مستغرق) في الأصح؛ لأن المال لم يتعين.

قال في"الفروع ": ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية، وإلا فمن رأس المال لا من ثلثه على الأصح؛ لأن الدية لم تتعين.

قال في"المغني": ولذلك صح عفو المفلس مجانا مع أنه هو في غير موضع. وجماعة لم يصححوه إن قيل يجب أحد شيئين. انتهى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.