فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّالِثُ الْمُسَاوَاةُ فِي الِاسْمِ) كَالْعَيْنِ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنِ بِالْأُذُنِ وَالسِّنِّ بِالسِّنِّ، لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَالِاخْتِلَافُ فِي الِاسْمِ دَلِيلُ الِاخْتِلَافِ فِي الْمَعْنَى (وَ) الْمُسَاوَاةُ فِي (الْمَوْضِعِ) فَلَا تُؤْخَذُ يَمِينٌ بِيَسَارٍ وَلَا عَكْسُهُ وَلَا جِرَاحَةٌ فِي الْوَجْهِ بِجِرَاحَةٍ فِي الرَّأْسِ وَنَحْوِهِ اعْتِبَارًا لِلْمُمَاثَلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثالث) من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس: (المساواة في الاسم)؛ كالعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن؛ لأن القصاص يقتضي المساواة. والاختلاف في الاسم فى دليل الاختلاف في المعنى. (و) المساواة أيضا في) (لموضع) فلا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين، ولا تؤخذ جراحة قي الوجه بجراحة فى الرأس، ولا جراحة في مقدم الرأس بجراحه قي مؤخر: الرأس؛ اعتبارا للمماثلة.

إذا تقرر هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.