فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(كَامِلَةَ أَصَابِعَ أَوْ) كَامِلَةَ (أَظْفَارٍ بِنَاقِصَتِهَا رَضِيَ الْجَانِي) بِذَلِكَ (أَوْ لَا) لِزِيَادَةِ الْمَأْخُوذِ عَلَى الْمَفُوتِ فَلَا يَكُونُ مُقَاصَّةً

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(كاملة أصابع أو) كاملة (أظفار بناقصتها، رضي الجانى أو لا) يعني: أو لم يرض، لأن ذهاب بعض الأصابع والأظفار نقص في اليد أو الرجل ولا تؤخذ بها الكاملة، لزيادة المأخوذ على المفوت فلا يكون مقاصة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.