فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُؤْخَذُ عُضْوٌ (صَحِيحٌ) بِعُضْوٍ (أَشَلَّ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ وَأُصْبُعٍ وَذَكَرٍ وَلَوْ شُلَّ) ذَلِكَ الْعُضْوُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ عَلَى نَظِيرِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ (أَوْ) كَانَ الْعُضْوُ (بِبَعْضِهِ شَلَلٌ كَأُنْمُلَةِ يَدٍ) . وَالشَّلَلُ: فَسَادُ الْعُضْوِ وَذَهَابُ حَرَكَتِهِ لِأَنَّ الْعُضْوَ إذَا فَسَدَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ الصَّحِيحُ لِزِيَادَتِهِ عَلَيْهِ بِبَقَاءِ مَنْفَعَتِهِ فِيهِ كَعَيْنِ الْبَصِيرِ بِعَيْنِ الْأَعْمَى

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) يؤخذ عضو (صحيح بـ) عضو (أشل: من يد، ورجل، وإصبع، وذكر.

١٦٬٩٩٥

ولو شل) ذلك العضو بعد أن جنى على نظيره من غيره وهو صحيح، (أو) كان العضو (ببعضه) فقط (شلل؛ كان ملة يد) .

والشلل: فساد العضو وذهاب حركته؛ لأن المقصود من اللسأان النطق،

١٦٬٩٩٦

ومن اليد والرجل البطش، ومن الإصبع إمكان العمل،

١٦٬٩٩٧

ومن الذكر الجماع، فإذا فسد العضو وذهبت منفعته لم يؤخذ به الصحيح، لزيادته عليه.

١٦٬٩٩٨

فإن الصحيح طرف منفعته موجودة فيه، فلا يؤخذ بما لامنفعة فيه؛ كعين البصير بعين الأعمى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

قاله الأزهري . * قوله: (أو ببعضه شلل) الشلل: فسادُ العضو، وذهابُ حركته .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.