فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٦٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٤٩ج ٥ ص ٤٩

وَيُؤْخَذُ مَارِنُ الْأَنْفِ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ الَّذِي لَا يَجِدُ رَائِحَةَ شَيْءٍ والْمَخْرُومِ قُطِعَ وَتَرُ أَنْفِهِ والْمُسْتَحْشِفِ الرَّدِيءِ وأُذُنُ سَمِيعٍ بِأُذُنِ أَصَمَّ شَلَّاءَ ومَعِيبٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمِثْلِهِ،

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُؤْخَذُ مَارِنُ الْأَنْفِ الْأَشَمِّ الصَّحِيحِ بِمَارِنِ الْأَخْشَمِ الَّذِي لَا يَجِدُ رَائِحَةَ شَيْءٍ) لِأَنَّهُ لِعِلَّةٍ فِي الدِّمَاغِ، وَالْأَنْفُ صَحِيحٌ (وَ) يُؤْخَذُ مَارِنُ الْأَنْفِ الصَّحِيحِ بِمَارِنِ الْأَنْفِ (الْمَخْرُومِ) ، أَيْ: الَّذِي (قُطِعَ وَتَرُ أَنْفِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَ الصَّحِيحِ (وَ) يُؤْخَذُ مَارِنُ الْأَنْفِ الصَّحِيحِ بِمَارِنِ الْأَنْفِ (الْمُسْتَحْشِفِ الرَّدِيءِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَ) تُؤْخَذُ (أُذُنُ سَمِيعٍ بِأُذُنِ أَصَمَّ شَلَّاءَ) لِأَنَّ الْقَصْدَ الْجَمَالُ. (وَ) يُؤْخَذُ (مَعِيبٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ أُمِنَ تَلَفٌ مِنْ قَطْعِ شَلَّاءَ) بِأَنْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ: إنَّهُ إذَا قُطِعَ لَمْ تَفْسُدْ الْعُرُوقُ وَلَمْ يَدْخُلْ الْهَوَاءُ إلَى الْبَدَنِ فَيُفْسِدَهُ، وَإِلَّا سَقَطَ الْقِصَاصُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ نَفْسٍ بِطَرَفٍ.

٥٬٧٦٣

وَأَمَّا مَعَ الْأَمْنِ فَلَهُ الْقِصَاصُ، لِأَنَّ الشَّمَّ وَالسَّمْعَ لَيْسَا بِنَفْسِ الْعُضْوِ، لِأَنَّ مَقْطُوعَ الْأُذُنِ وَالْأَنْفِ يَسْمَعُ وَيَشُمُّ، وَإِنَّمَا هُوَ زِينَةٌ وَجَمَالٌ ; لِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعُ الْأُذُنِ ثُقْبًا مَفْتُوحًا فَيَقْبُحُ مَنْظَرُهُ وَلَا يَبْقَى لَهُ مَا يَرُدُّ الْمَاءَ وَالْهَوَاءَ عَنْ الصِّمَاخِ، وَلِئَلَّا يَبْقَى مَوْضِعُ الْأَنْفِ مَفْتُوحًا فَيُدْخِلَ الْهَوَاءَ إلَى الدِّمَاغِ فَيَفْسُدُ بِهِ فَيُجْعَلُ لَهُ غِطَاءٌ لِذَلِكَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويؤخذ مارن) الأنف (الأشم الصحيح بمارن الأخشم: الذي لا يجد رائحة شيء)؛ لأن ذلك لعلة في الدماغ، والأنف صحيح.

[ (و) يؤخذ مارن الأنف الصحيح (بـ) مارن الأنف (المخروم) وهو: (الذي قطع وتر أنفه] (٢) و) بـ (المستحشف: الرديء) في الأصح. (و) يؤخذ (أذن سميع بإذن أصم شلاء) في الأصح. (و) يؤخذ (معيب من ذلك كله بمثله: إن أمن تلف من قطع شلاء) وذلك أن نسأل أهل الخبرة،

١٧٬٠٠٠

فإن قالوا: إنه إذا قطع لم تنسد العروق ويدخل الهواء إلى البدن فيفسد: سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسه بطرف.

١٧٬٠٠١

وإن أمن فله القصاص؛ لأن الشم والسمع ليس بنفس العضو،

١٧٬٠٠٢

فإن المقطوع الأذن والمقطوع الأنف يسمع ويشم. وإنما جعلها الله سبحانه وتعالى زينة وجمالا؛ لئلا يبقى موضع الأذن ثقبا مفتوحا فيقبح منظره، ولا يبقى له ما يرد الماء والهوام عن الصماخ، ولئلا يبقى وضع الأنف مفتوحا فيدخل الهواء إلى الدماغ فيفسد به.

فجعل غطاء له كذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بمارن الأخشم (٦) . . . إلخ)؛ لأن الأنف صحيح،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.