فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(ثُمَّ يَنْهَضُ) قَائِمًا (فِي) صَلَاةِ (مَغْرِبٍ وَرُبَاعِيَّةٍ) كَظُهْرٍ (مُكَبِّرًا) لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ إلَى قِيَامٍ. فَأَشْبَهَ الْقِيَامَ مِنْ سُجُودِ الْأُولَى (وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الرِّوَايَاتِ. وَلَكِنَّهُ صَحَّ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ.

فَلِهَذَا اخْتَارَهُ الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ. وَقَالَ فِي الْمُبْدِعِ: إنَّهُ الْأَظْهَرُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ثم ينهض) إن بقي عليه شيء من الصلاة، كما لو كان (في) صلاة (مغرب ورباعية) كظهر (مكبرأ) .

٢٬٥٤٥

قال في " شرح الهداية ": نص عليه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي. انتهى.

ولأنه انتقال إلى قيام. فأشبه القيام من سجود الأولى. (ولا يرفع يديه) ،

٢٬٥٤٦

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقطع به كثير منهم.

٢٬٥٤٧

وعنه: يرفعهما. اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب " الفائق " وابن عبدوس. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.