وَلَا فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ دِيَتُهُ أَثْلَاثًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا) يَقْصِدُوهُ (فَعَلَى عَوَاقِلِهِمْ دِيَتُهُ أَثْلَاثًا) لِأَنَّهُ خَطَأٌ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإلا) أي: وإن لم يقصدوه: (فعلى عواقلهم ديته) أي: دية المقتول برميهم (أثلاثا) ، على عاقلة كل واحد منهم ثلث ديته؛ وذلك لأنهم أن لم يقصدوا قتله فهو خطأ، ديته دية الخطأ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.