ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز أَوْ مُعَلَّمٌ صَبِيَّهُ أَوْ سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ وَلَمْ يُسْرِفْ فَتَلِفَ لَمْ يَضْمَنْهُ
الشروح عليها
(أَوْ) أَدَّبَ (مُعَلَّمٌ صَبِيَّهُ أَوْ) أَدَّبَ (سُلْطَانٌ رَعِيَّتَهُ وَلَمْ يُسْرِفْ) أَيْ يَزِدْ عَلَى الضَّرْبِ الْمُعْتَادِ فِيهِ لَا فِي عَدَدٍ وَلَا فِي شِدَّةٍ (فَتَلِفَ) الْمُؤَدَّبُ بِذَلِكَ (لَمْ يَضْمَنْهُ) الْمُؤَدِّبُ نَصًّا لِفِعْلِهِ مَا لَهُ فِعْلُهُ شَرْعًا بِلَا تَعَدٍّ أَشْبَهَ سِرَايَةَ الْقَوَدِ وَالْحَدِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فصل. ومن أدب ولده، أو) أدب
(زوجته في نشوز، أو) أدب (معلم صبيه، أو) أدب (سلطان رعيته ولم يسرف) أي: ولم يزد على الضرب المعتاد في ذلك في العدد ولا في الشدة (فتلف) بذلك: (لم يضمنه) . نص عليه.
قال في " الفروع " في أواخر باب الإجارة: لم يضمنه في ذلك كله في المنصوص. نقله أبو طالب وبكر.
قال ابن منجا: هذا المذهب. وجزم به في " الوجيز " وغيره.
ووجه ذلك: أنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. فلم يضمن سرايته؛ كما لو كان له عليه قصاص فاقتص منه فسرى إلى نفسه، فإنه لا يضمن. كذلك هاهنا .
كما صرح به صاحبُ نظمِ المفرداتِ جزمًا . فصل * قوله: (أو معلِّم. . . إلخ) لو أسقط قوله: "معلم" و: "سلطان"، لكان أرشقَ في العبارة،
وكذا قوله:"سلطان"، فتدبر. ولعله عطف على:"مَنْ" بتقدير "إن" الشرطية، والتقدير:"أو إن (٥) أدب معلم صبيه، أو سلطان. . . إلخ".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.