فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُعْتَبَرُ السَّلَامَةُ مِنْ عَيْبٍ) فِي كُلِّ الْأَنْوَاعِ لِأَنَّ الْإِطْلَاقَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتعتبر السلامة من عيب) في كل نوع من الإبل والبقر والغنم؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة.

الا أن تبلغ قيمتها دية نقد)؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" في النفس المؤمنة مائة من الإبل " . وهذا مطلق فتقييده يخالف إطلاقه. فلم يجز إلا بدليل. ولأنها كانت تؤخذ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمتها ثمانية آلاف.

وقول عمر رضي الله تعالى عنه في حديثه:" أن الإبل قد غلت، فقومها على أهل الورق باثني عشر ألفا " : دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك، وقد كانت تؤخذ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمرمع رخصها وقلة قيمتها ونقص قيمة كل بعير عن مائة وعشرين يوما فإيجاب ذلك فيها خلاف السنة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.