فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُقْبَلُ فِيهَا) أَيْ الْغُرَّةِ (خَصِيٌّ وَنَحْوُهُ) كَخُنْثَى. لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ " وَالْخُنْثَى لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ (وَلَا) يُقْبَلُ فِيهَا (مَعِيبٌ) عَيْبًا (يُرَدُّ بِهِ فِي بَيْعٍ) كَأَعْوَرَ وَمُكَاتَبٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَكَالزَّكَاةِ (وَلَا مَنْ لَهُ دُونَ سَبْعِ سِنِينَ) لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنْ الْخِدْمَةِ بَلْ يَحْتَاجُ إلَى مَنْ يَكْفُلُهُ وَيَخْدُمُهُ وَلَوْ أُرِيدَ نَفْسُ الْمُعَالِيَّةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ فِي الْغُرَّةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يقبل فيها) أي: في الغرة عبد (خصي، ونحوه) ؛ كخنثى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الغرة بعبد أو أمة . والخنثى ليس بواحد منهما.

ولا مكاتب، (ولا معيب) عيباً (يرد) به (في بيع) ؛ لأن العبد والأمة المنصوص عليهما إنما ينصرفان إلى الصحيح منهما. ولأنه حيوان وجب بالشرع. فلا يقبل فيه المعيب، كالزكاة. (ولا من له دون سبع سنين) ، لأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة لا نفس المالية، إذ لو أريد نفس المالية لم تتعين في الغرة.

١٧٬٠٧٧

ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكلفه ويخدمه فلا يقبل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا يُقبل فيها خَصيٌّ) ؛ أيْ: ولا خنثى، على ما في الإقناع .

وبخطه: انظر ما الفرق بين الغرة والكفارة -ولو كفارة قتل-؛ حيث قالوا بإجزاء الخصي فيها.

* قوله: (ولا من له (٦) دون سبع سنين) انظر ما الفرق بينها وبين الرقبة التي وجبت في الكفارة؛

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.