فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) حَرُمَ (فِي فَضَاءٍ) لَا بُنْيَانَ فِيهِ (اسْتِقْبَالُ قِبْلَةٍ وَاسْتِدْبَارُهَا) بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ، لِقَوْلِهِ «إذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

١٢٢

وَيَجُوزُ فِي الْبُنْيَانِ، لِمَا رَوَى الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ: " رَأَيْت ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إلَيْهَا. فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إنَّمَا نُهِيَ عَنْ هَذَا فِي الْفَضَاءِ،

١٢٣

أَمَّا إذَا كَانَ بَيْنَك وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُك فَلَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ ;

١٢٤

وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَالْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ،

١٢٥

وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةٌ ضَعَّفُوهُ. فَقَدْ قَوَّاهُ جَمَاعَةٌ.

وَرَوَى لَهُ الْبُخَارِيُّ فَتُحْمَلُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَلَى الْفَضَاءِ وَأَحَادِيثُ الرُّخْصَةِ عَلَى الْبُنْيَانِ، جَمْعًا بَيْنَ الْأَخْبَارِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) حرم (في فضاء) دون بنيان (استقبال قبلة واستدبارها) ؛ لما روى أبو أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا " . رواه البخاري ومسلم. ولأن جهة القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك. وانما جاز ذلك في البنيان؛ لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال:" رأيت ابن عمر اناخ رأحلته ثم جلس يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؛

فقالك انما نهي عن هذا في الفضاء،

٣٢١

أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس " . رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم وقالا: على شرط البخاري. والحسن وان كان قد ضعفه جماعه فقد قواه جماعة، وروى له البخاري.

فهذا تفسير لنهيه صلى الله عليه وسلم العام. فتحمل أحاديث النهي على الفضاء. وأحاديث الرخصة على البنيان.

٣٢٢

قال في " الإنصاف ": أعلم أن في هذه المسألة روايات: إحداها: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان دون الفضاء، وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

قال الشيخ تقي الدين: هذا المنصوص عند الأصحاب.

٣٢٣

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر وجزم به في " الإيضاح " و" تذكرة ابن عقيل " و" الطريق الأقرب " و" العمدة " و" المنور " و" التسهيل " وغيرهم، وقدمه في " المحرر " و" الخلاصة " و" الحاويين " و" الفائق " و" النظم " و" مجمع البحرين ".

٣٢٤

وقال: هذا تفصيل المذهب واختاره ابن عبدوس في " تذكرته " وصححه ابن عبيدان وغيره.

والثانية: يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان. جزم به في " الوجيز " و" المنتخب "، وقدمه في " الرعايتين " واختاره أبو بكر عبد العزيز والشيخ تقي الدين وصاحب " الهدي " و" الفائق " فيه وغيرهم. والثالثة-: يجوز فيهما.

والرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان،

٣٢٥

ولا يجوز الاستقبال فيهما.

والخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.