فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٣١٥منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ٨٢ج ٥ ص ٨٢

وَمَا فِيهِ مِنْهُ شَيْئَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا كَعَيْنَيْنِ وَلَوْ مَعَ حَوَلٍ أَوْ عَمَشٍ وَمَعَ بَيَاضٍ يُنْقِصُ الْبَصَرَ تَنْقُصُ بِقَدْرِهِ وأُذُنَيْنِ وَشَفَتَيْنِ ولَحْيَيْنِ وثَنْدُوَتَيْ رَجُلٍ وأُنْثَيَيْهِ وثَدْيَيْ أُنْثَى وَإِسْكَتَيْهَا وَهُمَا شَفْرَاهَا ويَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ وَقَدَمُ أَعْرَجَ وَيَدُ أَعْسَمٍ وَهُوَ أَعْوَجُ الرُّسْغِ ومُرْتَعِشٌ كَصَحِيحٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْبَطْشِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَا فِيهِ) أَيْ الْإِنْسَانِ (مِنْهُ شَيْئَانِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُهَا) نَصًّا (كَعَيْنَيْنِ وَلَوْ مَعَ حَوَلٍ أَوْ عَمَشٍ) وَسَوَاءٌ الصَّغِيرَتَانِ وَالْكَبِيرَتَانِ لِعُمُومِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (وَمَعَ بَيَاضٍ) بِالْعَيْنَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا (يُنْقِصُ الْبَصَرَ تَنْقُصُ) الدِّيَةُ (بِقَدْرِهِ) أَيْ: نَقْصِ الْبَصَرِ (وَ) كَ (أُذُنَيْنِ) قَضَى بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ (وَشَفَتَيْنِ) إذَا اسْتَوْعَبَتَا.

٥٬٨٤٠

وَفِي الْبَعْضِ بِقِسْطِهِ مِنْ دِيَتِهَا يُقَدَّرُ بِالْأَجْزَاءِ (وَ) كَ (لَحْيَيْنِ) وَهُمَا الْعَظْمَانِ اللَّذَانِ فِيهِمَا الْأَسْنَانُ لِأَنَّ لَهُ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالًا وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ مِثْلَمَا (وَ) كَ (ثَنْدُوَتَيْ رَجُلٍ) بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ وَهُمَا لَهُ بِمَنْزِلَةِ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ فَإِنْ ضَمَمْت الْأَوَّلَ هَمَزْت وَإِذَا فَتَحْتَهُ لَمْ تَهْمِزْ فَالْوَاحِدَةُ مَعَ الْهَمْزَةِ فُعْلَلَةٌ وَمَعَ الْفَتْحِ فَعْلُوةٌ (وَ) كَ (أُنْثَيَيْهِ) أَيْ الرَّجُلِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُهَا (وَ) كَ (ثَدْيَيْ أُنْثَى وَإِسْكَتَيْهَا) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِهَا (وَهُمَا شَفْرَاهَا) أَيْ: حَافَّتَا فَرْجِهَا، فَفِيهِمَا الدِّيَةُ لِأَنَّ فِيهِمَا نَفْعًا وَجَمَالًا وَلَيْسَ فِي الْبَدَنِ غَيْرُهُمَا مِنْ جِنْسِهِمَا وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِمَا فَأَشَلَّهُمَا فَالدِّيَةُ كَمَا لَوْ أَشَلَّ الشَّفَتَيْنِ، وَسَوَاءٌ الرَّتْقَاءُ وَغَيْرُهَا،.

وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى ثُلُثَا الدِّيَةِ وَفِي الْعُلْيَا ثُلُثُهَا ; لِعِظَمِ نَفْعِ السُّفْلَى لِأَنَّهَا الَّتِي تَدُورُ وَتَتَحَرَّكُ وَتَحْفَظُ الرِّيقَ، وَهُوَ مُعَارَضٌ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعَلِيٍّ (وَ) كَ (يَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ) لِأَنَّ فِي إتْلَافِهِمَا إذْهَابَ مَنْفَعَةِ الْجِنْسِ (وَقَدَمُ أَعْرَجَ) كَصَحِيحٍ (وَيَدُ أَعْسَمٍ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ (وَهُوَ أَعْوَجُ الرُّسْغِ) بِإِسْكَانِ الْمُهْمَلَةِ وَضَمِّهَا أَيْ: مَفْصِلُ الذِّرَاعِ كَصَحِيحٍ (وَ) يَدُ (مُرْتَعِشٌ كَصَحِيحٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْبَطْشِ وَمَنْ لَهُ كَفَّانِ عَلَى ذِرَاعٍ) وَاحِدٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وما فيه) أي: في الإنسان (منه شيئان، ففيهما: الدية، وفي أحدهما: نصفها) . نص عليه؛ (كعينين ولو مع حول أو عمش) . صرح به في "الترغيب ". ويستوي في ذلك الصغيرتان والكبيرتان؛ لعموم حديث عمرو بن حزم. (ومع بياض ينقص البصر، ينقص) الدية (بقدره) على الأصح. (و) (أذنين) وفاقاً، (و) (شفتين) إذا استوعبتا (و) (لَحْيَين) وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان؛ لأن فيهما نفعاً وجمالاً وليس في البدن مثلهما. (و) (ثَندوتَي رجل) بالثاء المثلثة، وهما له بمنزلة الثديين للمرأة إذا ضممت الأول همزت،

١٧٬١٠١

وإذا فتحت لم تهمز، فواحدتهما مع الهمزة فعللة وبدونه فعلوة. (وأنثييه)

١٧٬١٠٢

أي: وكأنثيي الرجل يعني: فإن فيهما الدية،

١٧٬١٠٣

وفي كل واحد منهما نصف الدية. (و) (ثدي أنثى، وإسكتيها) بكسر الهمزه وفتحها (وهما: شُفرَاها) وفيهما الدية؛ لأن فيهما منفعة وجمالاً وليس في البدن غيرهما من جنسهما.

١٧٬١٠٤

وإن أشلهما ففيهما الدية؛ كما لو جنى على شفتيه فأشلهما. ولا فرق في ذلك بين الرتقاء وغيرها. وهذا كله على الأصح.

١٧٬١٠٥

وعنه: في الشفة السفلى ثلثا الدية وفي العليا ثلثها. روي ذلك عن زيد؛ لأن نفع السفلى أعظم؛ لأنها هي التي تدور وتتحرك وتحفظ الريق والطعام. لكن هذا القول معارض بقول أبي بكر وعلي. (و) (يدين ورجلين) ؛ لأن فى إتلافهما إذهاب منفعة الجنس فكان فيهما الدية.

١٧٬١٠٦

وفي أحدهما نصفها. (وقدم) شخص (أعرج، ويد) شخص (أعْسَم) با لسين المهملة (وهو: أعوج الرسغ) بإسكان السين المهمله وضمها. وهو من الدواب: الموضع المستدق الذي بين الحافر وموصل الوظيف من اليد والرجل. والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما، وجمع الوظيف: أوظفة. (و) يد (مرتعش) رجل (صحيح) ويد صحيح.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.