فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِي أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَوْ) أَصَابِعِ (الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي أُصْبُعِ) يَدٍ أَوْ رِجْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفي أصابع اليدين) إذا قطعت، (أو) أصابع (الرجلين) إذا قطعت: (الدية) كاملة؛ لما روى الترمذي وصححه عن ابن عباس مرفوعاً:" دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع " .

١٧٬١١١

وفي البخاري عنه مرفوعا قال:" هذه وهذه سواء يعني: الخنصر والإبهام " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.