فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ صَارَ أَلْثَغَ) بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ (فَلَهُ) عَلَى جَانٍ (دِيَةُ الْحَرْفِ الذَّاهِبِ) لِإِتْلَافِهِ إيَّاهُ وَلَوْ صَارَ يُبَدِّلُ حَرْفًا بِآخَرَ بِأَنْ كَانَ يَقُولُ: دِرْهَمٌ فَصَارَ يَقُولُ: دِلْهَمٌ أَوْ دِنْهَمٌ، لِأَنَّ الْبَدَلَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الذَّاهِبِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا غَيْرِهَا فَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ الْبَدَلُ أَيْضًا وَجَبَتْ دِيَتُهُ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن صار الثغ) بسبب جناية عليه: (فله) على الجانى (دية الحرف الذاهب) فقط، لأن الضمان إنما يجب لما تلف.

١٧٬١٤٥

وإن ذهب حرف فابدل مكانه حرفاً؛ كما لو كان يقول " درهم " فصار يقول: دلهم أو دعهم أو دنهم. فعليه ضمان الحرف الذاهب؛ لأن ما تبدل لا يقوم مقام الذاهب في القراءة ولا غيرها.

١٧٬١٤٦

فلو جنى عليه أيضا فذهب البدل وجبت ديته أيضا؛ لأنه أصل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن صارَ ألثغَ. . . إلخ) في الصحاح : (اللثغة في اللسان: أن تصير الراء غينًا، أو لامًا، والسين ثاء). انتهى، فتدبر هذا مع ما في الشارح هنا؛

٣٬٣٨٦

فإن كلامه يوهم أن الألثغ من سقط [من] لسانه حرف أعم من أن يكون قد سقط إلى بدل، أو لا إلى بدل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.