فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ اخْتَلَفَ جَانٍ وَمَجْنِيٌّ عَلَيْهِ (فِي ذَهَابِ سَمْعٍ أَوْ شَمٍّ أَوْ ذَوْقٍ صِيحَ بِهِ) أَيْ: الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إنْ اخْتَلَفَا (فِي) ذَهَابِ سَمْعِهِ وَقْتَ (غَفْلَتِهِ وَأُتْبِعَ بِمُنْتِنٍ) إنْ اخْتَلَفَا فِي ذَهَابِ شَمِّهِ (وَأُطْعِمَ) الشَّيْءَ (الْمُرَّ) إنْ اخْتَلَفَا فِي ذَهَابِ ذَوْقِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) إن اختلف الجانى والمجني عليه (في ذهاب سمع، أو) ذهاب (شم، أو) ذهاب (ذوق) .

١٧٬١٥٦

فإن كان اختلافهما في ذهاب السمع: (صيح به) أي: المجني عليه (وقت غفلته، و) إن كان في ذهاب الشم (أُتبع بمنتن، و) إن كان في ذهاب الذوق (أُطعم) الشيء (المرَّ. فإن فزع من الصائح، أو من) شيء

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.