فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَهِيَ شَعْرُ رَأْسٍ وَ) شَعْرُ (لِحْيَةٍ وَ) شَعْرُ (حَاجِبَيْنِ وَ) شَعْرُ (أَهْدَابِ عَيْنَيْنِ) .

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: فِي الشَّعْرِ الدِّيَةُ، وَلِأَنَّهُ إذْهَابُ الْجَمَالِ عَلَى الْكَمَالِ كَأُذُنَيْ الْأَصَمِّ وَأَنْفِ الْأَخْشَمِ

٥٬٨٥٩

بِخِلَافِ الْيَدِ الشَّلَّاءِ فَلَيْسَ جَمَالُهَا كَامِلًا

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: في دية الشعر] (فصل. وفي كل) أي: كل شعر

(من الشعور الأربعه: الدية) كاملة على الأصح، (وهي: شعر رأس، و) شعر (لحية، و) شعر (حاجبين، و) شعر (أهداب عينين) . وبهذا قال أبو حنيفة والثوري.

وروي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: في الشعر الدية.

١٧٬١٥٧

وقال مالك والشافعي: فيه حكومة؛ لأنه إتلاف جمال لا منفعة فيه. فلم تجب فيه الدية؛ كاليد الشلاء والعين القائمة.

ولنا: أنه أذهب الجمال على الكمال. فوجب فيه دية كاملة؛ كأذنى الأصم وأنف الأخشم.

وقولهم: لا منفعة فيه ممنوع فإن الحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه، وهدب العين يرد عنها ما يضرها ويصونها فجرى مجرى أجفانها. وما ذكروه ينتقض بالأصل الذي قسنا عليه، واليد الشلاء ليس جمالها كاملا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصلٌ * قوله: (وهي شعرُ رأسٍ [ولحيةٍ] ) خفيفةً كانت أو كثيفةً، جميلة أو قبيحة، من صغير أو كبير .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.