وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ لَمْ تَجِبْ غَيْرُ دِيَةِ يَدٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ لَمْ تَجِبْ غَيْرُ دِيَةِ يَدٍ) لِدُخُولِ الْكُلِّ فِي مُسَمَّى الْيَدِ كَقَطْعِ ذَكَرٍ بِحَشَفَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن قطع كفا بأصابعه: لم تجب غير دية يد) ، لدخول الجميع في مسمى اليد، وكما لو قطع ذكرا بحشفته لم تجب دية الحشفة؛ لدخولها في مسمى الذكر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.