فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَوْضَحَهُ) مُوضِحَتَيْنِ (ثِنْتَيْنِ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَ) عَلَيْهِ (عَشَرَةُ) أَبْعِرَةٍ لِأَنَّهُمَا مُوضِحَتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أوضحه ثنتين) أي: موضحتين (بينهما حاجز فعشرة) أي: فيلزمه بذلك عشرة أبعرة؛ لأنهما موضحتان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٠٬٣٨٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.