فَلَا تَكُونُ فِي طَرَفٍ وَلَا جُرْحٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَا تَكُونُ) الْقَسَامَةُ (فِي) دَعْوَى قَطْعِ (طَرَفٍ وَلَا) فِي دَعْوَى (جُرْحٍ) لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ فِي النَّفْسِ لِحُرْمَتِهَا فَاخْتَصَّتْ بِهَا كَالْكَفَّارَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فلا يكون في) دعوى قطع (طرف، ولا) في دعوى (جرح) ؛لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتها. فاختصت بها؛ كالكفا رة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * * بابُ القَسامَةِ * قوله: (فلا تكون (٥) في طَرَفٍ، ولا جرحٍ) كان ينبغي أن يزيد: ولا في قتلِ غيرِ معصومٍ؛ كحربيٍّ، وزانٍ محصَنٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.