فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعُ وَصْفُ الْقَتْلِ) أَيْ: أَنْ يَصِفَهُ الْمُدَّعِي (فِي الدَّعْوَى) كَأَنْ يَقُولَ جَرَحَهُ بِسَيْفٍ أَوْ سِكِّينٍ وَنَحْوِهِ فِي مَحَلِّ كَذَا مِنْ بَدَنِهِ، أَوْ خَنَقَهُ أَوْ ضَرَبَهُ بِنَحْوِ لَتٍّ فِي رَأْسِهِ وَنَحْوِهِ (فَلَوْ اسْتَحْلَفَهُ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (حَاكِمٌ قَبْلَ تَفْصِيلِهِ) أَيْ: وَصْفِ مُدَّعٍ الْقَتْلَ (لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ الْحَلِفِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الدَّعْوَى. الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابع) من شروط صحة القسامة: (وصف القتل) أي: أن يصف المدعي القتل (في الدعوى) ؛ بأن يقول: جرحه بسيف أو سكين أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو خنقه، أو ضربه بمثقل على رأسه أو بطنه أو نحو ذلك. (فلو استحلفه) أي: استحلف المدعى عليه (حاكم قبل تفصيله)

أي:

تفصيل المدعي القتل بالوصف: (لم يعتد به) أي: بحلف المدعى عليه، لعدم صحة الدعوى.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أي: التي يكذِّبُها الحسُّ . * قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل) ؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.