الْعَاشِرُ: كَوْنُ الدَّعْوَى عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ فَلَوْ قَالُوا قَتَلَهُ هَذَا مَعَ آخَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَا قَسَامَةَ
الشروح عليها
(الْعَاشِرُ: كَوْنُ الدَّعْوَى عَلَى وَاحِدٍ) لَا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (مُعَيَّنٍ) لِقَوْلِهِ لِلْأَنْصَارِ: «يَقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ» وَلِأَنَّهَا بَيِّنَةٌ ضَعِيفَةٌ خُولِفَ بِهَا الْأَصْلُ فِي قَتْلِ الْوَاحِدِ فَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ (فَلَوْ قَالُوا) أَيْ وَرَثَةُ الْقَتِيلِ (قَتَلَهُ هَذَا مَعَ آخَرَ) فَلَا قَسَامَةَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ اتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (أَوْ) قَالُوا قَتَلَهُ (أَحَدُهُمَا فَلَا قَسَامَةَ) لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إلَّا عَلَى مُعَيَّنٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(العاشر) من شروط صحة القسامة: (كون الدعوى على واحد معين)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته " . فخص بها الواحد.
ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليلة ويبقى على الأصل فيما عداه.
وبيان مخالفة الأصل بها: أنها ثبتت باللوث، واللوث شبهة مغلبة على الظن صدق المدعى.
إذا تقرر هذا (فلو قالوا) أي: ورثة القتيل: (قتله هذا مع آخر) فلا قسامة؛ لأنها لا تكون إلا على واحد، (أو) قالوا: قتله (أحدهما فلا قسامة)؛لأنها لا تكون إلا على معين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.