فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقَادُ فِيهَا) أَيْ: الْقَسَامَةِ (إذَا تَمَّتْ الشُّرُوطُ) الْعَشَرَةُ، وَشُرُوطُ الْقَوَدِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ إلَيْكُمْ بِرُمَّتِهِ» .

٥٬٨٩٤

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ " وَيُسَلَّمُ إلَيْكُمْ " وَالرُّمَّةُ الْحَبْلُ الَّذِي يُرْبَطُ بِهِ مَنْ عَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَلِثُبُوتِ الْعَمْدِ بِالْقَسَامَةِ كَالْبَيِّنَةِ فَيَثْبُتُ أَثَرُهُ وَرَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ فِي الطَّائِفِ» .

[فَصْلٌ يَبْدَأُ فِي الْقَسَامَةِ بِأَيْمَانِ ذُكُورِ عَصَبَةِ الْقَتِيلِ الْوَارِثِينَ] وَيَبْدَأُ فِيهَا أَيْ الْقَسَامَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقاد فيها) أي: في القسامة: (إذا تمت الشروط) الشرعية المعتبرة لذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم (٢) برمته " .

١٧٬٢٥٣

وفي رواية لمسلم:" ويسلم إليكم " .

والرمة: الحبل الذي يربط به من عليه القود.

ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد. فيجب بها القود؛ كالبينة. وقد روى الأثرم بإسناده عن عامر الأحول " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد بالقسامة في الطائف ". وهذا نص في المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.