فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسَيِّدٌ) فِي ذَلِكَ وَلَوْ مُكَاتِبًا لَا مَأْذُونًا فِي تِجَارَةٍ (كَوَارِثٍ) فَإِنْ كَانَ رَجُلًا وَاحِدًا أَوْ مَعَهُ نِسَاءٌ حَلَفَهَا وَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ مِلْكِهِ فِيهِ، وَيُكْمَلُ كَسْرٌ،

٥٬٨٩٥

وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ نِسَاءً فَكَمَا لَوْ كَانَ وَرَثَةُ الْحُرِّ كُلُّهُمْ نِسَاءً وَيَأْتِي

معونة أولي النهىابن النجار

(وسيد) في ذلك (كوارث) ، لما تقدم من كون القسامة مشروعه في قتل القن، كقتل الحر.

١٧٬٢٥٥

فإن كان مالكه رجلا واحدا حلف خمسين يمينا،

١٧٬٢٥٦

وإن كان مشتركا بين رجلين حلف كل واحد خمسا وعشرين يمينا. وهكذا إن كان مالكه أكثر من رجلين.

١٧٬٢٥٧

وإن كان لامرأة فكما لو كان الوارث كلهم نساء كما سيأتي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.