فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ نَكَلُوا) أَيْ: ذُكُورُ الْوَرَثَةِ عَنْ أَيْمَانِ (الْقَسَامَةِ أَوْ كَانُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (كُلُّهُمْ خَنَاثَى أَوْ نِسَاءً حَلَفَ مُدَّعًى عَلَيْهِ خَمْسِينَ) يَمِينًا (وَبَرِئَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ أَيْ يَبْرَءُونَ مِنْكُمْ» .

٥٬٨٩٨

وَفِي لَفْظٍ " فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَبْرَءُونَ مِنْ دَمِهِ " (إنْ رَضُوا) أَيْ: الْوَرَثَةُ بِأَيْمَانِ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَلِّفْ الْيَهُودَ حِينَ قَالَ الْأَنْصَارُ كَيْفَ تَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كُفَّارٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن نكلوا) أي: نكل ذكور العصبة الوارثين عن اليمين، (أو كانوا) أي: كان الورثة (كلهم خناثى أو نساء: حلف مدعى عليه خمسين) يمينا، (وبرئ) ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم " . أي: يبرؤن منكم.

١٧٬٢٥٩

وفي لفظ قال:" فيحلفون خمسين يمينا ويبرون من دمه " .

وقد ثبت " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغرم اليهود شيئا وأنه أداها من عنده " .

ومحل ذلك: (إن رضوا) بأيمانه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.