فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَحْرُمُ شَفَاعَةٌ) فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ. (وَ) يَحْرُمُ (قَبُولُهَا) أَيْ: الشَّفَاعَةِ (فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» وَلِأَنَّ الشَّفَاعَةَ فِيهِ طَلَبُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ عَلَى مَنْ طُلِبَ مِنْهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتحرم شفاعة وقبولها، في حد لله) سبحانه و (تعالى، بعد أن يبلغ الإمام).

١٧٬٢٧١

قال في "المستوعب ": ولا يجوز للإمام أن يقبل شفاعة فيما هو حق لله سبحانه وتعالى من الحدود. ولا يعفو عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" فهلا قيل أن تأتيني به " . انتهى.

وحرمة الشفاعة لكونها طلب فعل محرم على من طلبه منه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.