وَيَحْرُمُ بَعْدَ حَدٍّ حَبْسُ وَإِيذَاؤُهُ بِكَلَامٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَحْرُمُ بَعْدَ) إقَامَةِ (حَدٍّ حَبْسُ) مَحْدُودٍ (وَإِيذَاؤُهُ بِكَلَامٍ) كَالتَّعْيِيرِ لِنَسْخِهِ بِمَشْرُوعِيَّةِ الْحَدِّ كَنَسْخِ حَبْسِ الْمَرْأَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحرم بعد) إقامة (حد حبس، وإيذاء ٢ بكلام) أي: أن يحبس المحدود. نص عليه، أو يؤذى بالكلام كالتعبير على كلام القاضي وابن الجوزي؛ لنسخه بمشروعية الحد؛ كنسخ حبس المرأة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.