فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُكْرَهُ أَيْضًا (تَعْلِيقُ شَيْءٍ فِي قِبْلَتِهِ) لَا وَضْعِهِ بِالْأَرْضِ. قَالَ أَحْمَدُ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْعَلُوا فِي الْقِبْلَةِ شَيْئًا حَتَّى الْمُصْحَفَ، وَتُكْرَهُ أَيْضًا الْكِتَابَةُ فِي قِبْلَتِهِ،

١٬٠١٨

وَأَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْن يَدَيْهِ نَجَاسَةٌ، أَوْ بَابٌ مَفْتُوحٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يكره أيضاً (تعليق شيء في قبلته) لا وضعه بالأرض. قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. ولم يكره ذلك الحنفية. قال بعضهم: وهو قوله الجمهور.

٢٬٦٣١

ويكره أيضاً: الكتابة في قبلته،

٢٬٦٣٢

وأن يصلي وبين يديه نجاسة، أو باب مفتوح. قاله في " المبدع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.