فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبْدَأُ بِغَيْرِ قَتْلٍ الْأَخَفُّ فَالْأَخَفُّ وُجُوبًا) فَمَنْ قَذَفَ وَقَطَعَ عُضْوًا وَقَتَلَ مُكَافِئًا، حُدَّ أَوَّلًا لِقَذْفٍ ثُمَّ قَطْعٍ ثُمَّ قَتْلٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا).

١٧٬٣٠١

فلو اجتمع على إنسان حد قذف وقطع عضو وقتل استوفيت كلها منه ؛ لأنها حقوق لآدميين أمكن استيفاؤها كلها. فوجب؛ كسائر الحقوق؛ لأن ما دون القتل حق لآدمي. فلا يسقط بالقتل؛ كديونهم. وفارق حق الله سبحانه وتعالى فإنه مبني على المسامحة. فيحد للقذف، ثم يقطع منه نظير ما قطعه تعديا ثم يقتل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.