فَلَوْ زَنَى وَشَرِبَ وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا قُطِعَ ثُمَّ حُدَّ الْقَذْفَ ثُمَّ لِشُرْبٍ ثُمَّ لِزِنًا
الشروح عليها
(وَقَذَفَ وَقَطَعَ يَدًا قُطِعَ) أَيْ: قُطِعَتْ يَدُهُ لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ آدَمِيٍّ لِسُقُوطِهِ بِإِسْقَاطِهِ (ثُمَّ حُدَّ الْقَذْفَ) لِلِاخْتِلَافِ فِي كَوْنِهِ حَقَّ الْآدَمِيِّ (ثُمَّ لِشُرْبٍ ثُمَّ لِزِنًا لَكِنْ لَوْ قَتَلَ) مُكَافِئًا عَمْدًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ثم حد لقذف) ؛ لأنه مختلف في كونه حق لآدمي ، (ثم لشرب، ثم لزنا. لكن: لو قتل) من يكافئه عمداً
لا زيادة له على هذه المسألة.
. . . . . من قولهم: نَفْسٌ طائفة . فصلٌ * قوله: ( [وقطع] (٤) يد أقطع) ؛ لأنه حقُّ آدمي اتفاقًا .
* قوله: (ثم حُدَّ لقذفٍ) ؛ لأنه مختلَف في كونه حقَّ آدميٍّ .
* قوله: (ثم لشربٍ) ؛ لأنه أخفُّ من الزنى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.