وَيَثْبُتُ بِقَوْلِهِ وَطِئْتهَا أَوْ جَامَعْتُهَا أَوْ دَخَلْت بِهَا
الشروح عليها
(وَيَثْبُتُ) إحْصَانُهُ (بِقَوْلِهِ) أَيْ: الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ (وَطِئْتهَا أَوْ جَامَعْتُهَا أَوْ دَخَلْت بِهَا) لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ الْوَطْءُ
وَكَذَا بَاضَعْتُهَا بِخِلَافِ أَصَبْتُهَا أَوْ بَاشَرْتهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ بِهِ إحْصَانٌ ; لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا دُونَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ كَثِيرًا. ذَكَرَهُ فِي الشَّرْحِ
وَكَذَا لَوْ قَالَتْ هِيَ شَيْئًا مِمَّا سَبَقَ
(ويثبت) إحصانه (بقوله) أي: قول الرجل عن زوجته: (وطِئتُها أو جامعتُها) والأشهَر: (أو دخلتُ بها) ، لأن المفهوم من لفظ الدخول كالمفهوم من لفظ المجامعة.
وأما إذا قال: جامعتها أو باضعتها، فقال في ((شرح المقنع) ): لا نعلم خلافاً في ثبوت الإحصان.
قال: وكذلك ينبغي إذا قال: وطئتها،
وإن قالت: باشرها أو أصابها أوأتاها فينبغي أن لا يثبت به الإحصان، لأن هذا يستعمل فيما دون الجماع في الفرج كثيراً فلا يثبت به الإحصان الذي يندرئ بالاحتمال.
و
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.