وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ كَلِوَاطٍ
الشروح عليها
(وَدُبُرُ أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ: غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَسُرِّيَّتِهِ (كَلِوَاطٍ) . وَيُعَزَّرُ مَنْ أَتَى زَوْجَتَهُ أَوْ سُرِّيَّتَهُ فِي دُبُرِهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ودبر اجنبية كلواط) في الأصح. ذكره في ((الترغيب) ).
وقيل: كز نا.
وعلى القولين: لو وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها كان ذلك محرما ولا حد فيه؛ لأن المرأة محل للوطء في الجملة.
وقد ذهب بعض العلماء إلى حله فكان ذلك شبهة مانعة من الحد. بخلاف. التلوط.
* قوله: (ودُبُرُ أجنبيةٍ كَلِواطٍ) ،
أما دبرُ زوجته، فليس في الحكم كذلك، لكنه كبيرةٌ، ويعزر على فعله ، فتدبر.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: في شرح المنار في أصول فقه الحنفية للشيخ زين ما نصه: (قوله: كالكفر، مثالٌ لما قَبُح لعينه (٧) وضعًا؛ لأن واضعَ اللغة وضعه لفعل قبيح في ذاته عقلًا، من غير توقفٍ على ورودِ الشرع؛ لأن قُبْح كُفرانِ النعم [مركوزٌ] في العقول، كما أن شكر المنعم واجبٌ عقلًا،
ومن هذا النوع: الظلمُ، والعبث، والكذب، واللواط؛ كما ذكره القاآني ، وهو صريح في أن اللواط قبيحٌ [عقلًا، كما هو قبيح] شرعًا وطبعًا، فلذا كان أقبحَ من الزنى؛ لعدم قبحه طبعًا، وحكم هذا النوع عدمُ الشرعية أصلًا) . انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.