فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ وَطِئَ فَاعِلٌ مَفْعُولًا بِهِ كَزَانٍ) فَمَنْ كَانَ مِنْهُمَا مُحْصَنًا رُجِمَ، وَغَيْرُ الْمُحْصَنِ الْحُرُّ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُغَرَّبُ عَامًا، وَالرَّقِيقُ يُجْلَدُ خَمْسِينَ وَالْمُبَعَّضُ بِحِسَابِهِ، لِحَدِيثِ «إذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ،» وَلِأَنَّهُ فَرْجٌ مَقْصُودٌ بِالِاسْتِمْتَاعِ أَشْبَهَ فَرْجَ الْمَرْأَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولوطي- ناعل ومفعول به- كزان) على الأصح. يعني: أنه إن كان محصنا فحده الرجم،

١٧٬٣٣٤

وإن لم يكن محصمنا جلد مائة وغرب عاما؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان) ) . ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع. فوجب فيه الحد؛ كفرج المرأة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.