فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٥٩١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٢٨ج ٥ ص ١٢٨

وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ وشَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ) مِنْ أَرْبَعَةٍ (زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ) زَنَى بِهَا (مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ) شَهَادَتُهُ لِاخْتِلَافِهِمْ (وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ) حَدٌّ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحَدٌّ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ (وَ) عَلَى (شَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ) حَدٌّ (وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ) لِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً لِاخْتِلَافِهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال اثنان) من أربعة: (زنى بها مطاوعة، وقال اثنان) : زنى بها (مكرهة لم تكمل) شهادتهم في الأصح، لاختلافهم،) وعلى شاهدي المطاوعة حدان)، حد لقذف الرجل، وحد لقذف المرأة، (و) على (شاهدي الإكراه) حد (واحد، لقذف الرجل وحده) ، لأنهما شهدا أنها كانت مكرهة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فيُحَدُّون للقذف . * قوله: (لم تكمل) ، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل مكرهةً،

٣٬٤١٥

وفي انتهائه مطاوعةً.

* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ) ؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.