وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ وشَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ
Its commentaries
(وَإِنْ قَالَ اثْنَانِ) مِنْ أَرْبَعَةٍ (زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً وَقَالَ اثْنَانِ) زَنَى بِهَا (مُكْرَهَةً لَمْ تُكْمَلْ) شَهَادَتُهُ لِاخْتِلَافِهِمْ (وَعَلَى شَاهِدَيْ الْمُطَاوَعَةِ حَدَّانِ) حَدٌّ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحَدٌّ لِقَذْفِ الْمَرْأَةِ (وَ) عَلَى (شَاهِدَيْ الْإِكْرَاهِ) حَدٌّ (وَاحِدٌ لِقَذْفِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ) لِشَهَادَتِهِمَا أَنَّهَا كَانَتْ مُكْرَهَةً لِاخْتِلَافِهِمْ
Adds nothing on this mas’ala.
(وإن قال اثنان) من أربعة: (زنى بها مطاوعة، وقال اثنان) : زنى بها (مكرهة لم تكمل) شهادتهم في الأصح، لاختلافهم،) وعلى شاهدي المطاوعة حدان)، حد لقذف الرجل، وحد لقذف المرأة، (و) على (شاهدي الإكراه) حد (واحد، لقذف الرجل وحده) ، لأنهما شهدا أنها كانت مكرهة.
Adds nothing on this mas’ala.
فيُحَدُّون للقذف . * قوله: (لم تكمل) ، مع أنه يحتمل أن تكون في أول الفعل مكرهةً،
وفي انتهائه مطاوعةً.
* قوله: (وعلى شاهديِ المطاوعةِ حَدَّانِ) ؛ لقذف الرجل، ولقذف المرأة .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.