وَيَجِبُ بِقَذْفِ عَلَى وَجْهِ الْغَيْرَةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيَجِبُ) حَدُّ قَذْفٍ (بِقَذْفِ) نَحْوِ قَرِيبٍ كَأُخْتِهِ وَلَوْ (عَلَى وَجْهِ الْغَيْرَةِ) بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ كَأَجْنَبِيٍّ لِعُمُومِ الْآيَةِ وَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويجب) حد القذف (بقذف) لقريب للقاذف؛ كما لو قذف أخته لو (على وجه الغيرة) بفتح الغين المعجمة؛ كأجنبى،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (الغَيْرَة) -بفتح الغين المعجمة-؛ أي: الحميَّة . * [قوله]: (لتبعُّضِه)؛ أي: لأنه يتأتى فيه التبعيض، لكن في غير هذه الصورة. كذا قرره شيخنا،
٣٬٤١٨
وفي الشرح تصوير التبعيض بملكِ طلبِ بعضِ الورثة له، وأنه يُحد لمن طلبه كاملًا، مع عفو باقيهم، فتنبهْ له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.