لَا عَلَى أَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ كَقَوَدٍ عَلَيْهِمَا
الشروح عليها
(لَا) يَجِبُ حَدُّ قَذْفٍ (عَلَى أَبَوَيْنِ وَإِنْ عَلَوَا لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ) مِنْ وَلَدِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ (كَقَوَدٍ) أَيْ: كَمَا لَا يَجِبُ قَوَدٌ لِوَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا فَلَا يَرِثُهُ أَيْ: حَدُّ قَذْفِ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ (عَلَيْهِمَا) أَيْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا على أبوين- وإن علوا- لولد وإن سفل) يعني: أنه لا يجب حد قذف على من قذف ولده، أو ولد ولده، أو ولد بنته، أو بنت بنته وإن سفل أو سفلت (كقود) يعني: كما أن الإنسان لا يجب له على أحد من أبويه أو على أبوي أبويه وإن علوا قود.
إذا علمت ذلك (فلا يرثه) أي: يرث الولد وإن سفل حد القذف (عليهما) أي: على أبويه وإن علوا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.