فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَسْقُطُ) حَدُّ قَذْفٍ (بِعَفْوِهِ) أَيْ: الْمَقْذُوفِ (وَلَوْ) عَفَا (بَعْدَ طَلَبِهِ بِهِ) كَمَا لَوْ عَفَا قَبْلَهُ

٥٬٩٣٩

وَكَذَا يَسْقُطُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بِمَا قَذَفَهُ بِهِ وَبِتَصْدِيقِ مَقْذُوفٍ لَهُ فِيهِ وَلِعَانٍ مِنْهُ إنْ كَانَ زَوْجًا وَ (لَا) يَسْقُطُ حَدُّ قَذْفٍ بِعَفْوٍ (عَنْ) (بَعْضِهِ) بِأَنْ وَجَبَ حَدُّ الْقَذْفِ لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ فَعَفَا بَعْضُهُمْ حَدَّ لِمَنْ طَلَبَ كَامِلًا وَإِنْ طَالَبَ بِهِ أَحَدُهُمْ فَحَدَّ لَهُ بَعْضَ الْحَدِّ ثُمَّ عَفَا فَطَلَبَ الْبَاقُونَ تَمَّمَ مَا بَقِيَ مِنْ الْحَدِّ

٥٬٩٤٠

بِخِلَافِ قَوَدٍ لِأَنَّهُ لَا يَتَبَعَّضُ

معونة أولي النهىابن النجار

(ويسقط) الحد (بعفوه) أي: عفو المقذوف (ولو بعد طلب) ؛ كما لو عفا قبل طلبه، (لا عن بعضه) ؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة فإن عليه لجميعهم حدا واحدا . ولكل واحد منهم حق في طلب إقامته.

١٧٬٣٧٤

فلو كانوا خمسة مثلا وعفا أحدهم عن حقه: لم يسقط حق الأربعة الباقين.

١٧٬٣٧٥

فلو طلب أحدهم حقه فلما جلد عشرين، قال: عفوت عن باقي الحد لم يسقط حق الثلاثة الباقين من تتمته.

١٧٬٣٧٦

فلو طلبها أحد الثلاثة الباقين فلما جلد عشرين أخرى، قال: عفوت عن باقي الحد : لم يسقط حق الاثنين الباقيين من

١٧٬٣٧٧

تتمة الحد. فلو طلبها أحدهما فلما جلد عشرين، قال: عفوت عن تتمته : لم يسقط حق الواحد الباقي، فله طلب جلد العشرين الباقية من الثمانين. ولهذا لا يسقط بالمصالحة عليه ولا عن بعضه بمال. وهذا

١٧٬٣٧٨

بخلاف عفو بعض مستحقي القود عن حقه فإنه يسقط بذلك حق باقيهم؛ لتعذر استيفائه خلا حق العافي فلم يتبعض.

١٧٬٣٧٩

بخلاف حد القذف؛ لأنه ليس كقود فيسقط، ولا يسموفى ناقصا؛ كباقي الحدود.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وعلله القاضي بأنه يعتبر نية الإمام أنه حد . * قوله: (ويسقط بعفوه) ، وبإقامة بينةٍ بما قذفه به، ويتصديقه له فيه، ولِعانِه إن كان زوجًا .

* قوله: (لا عَنْ بعضِه) ؛ كما لو كان المقذوف جماعة بكلمة واحدة، فعليه لجميعهم واحد ، ولكل واحدٍ منهم حقٌّ في طلبه لإقامته،

٣٬٤٢٠

فلو عفا أحدُهم لم يسقط حقُّ الباقين . * [قوله]: (بشرطه)، وهو أن يكون. . . . . . محصَنًا بالِغًا ، فتدبر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.