وَهُوَ لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَهُوَ) أَيْ: حَدُّ الْقَذْفِ (لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ) حَتَّى الزَّوْجَيْنِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وهو) أي: وحد القذف حق (لجميع الورثة) حتى الزوج أو الزوجة في الأصح؛ لأنه حق ورث عن الميت. فاشترك فيه جميع الورثة؛ كسائر الحقوق.
١٧٬٤٠٤
وقيل: سوى الزوجين. وفي " المغني ": للعصبة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.