وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ أَوْ بَعْدَ لِعَانِهِ عُزِّرَ وَلَا لِعَانٌ
الشروح عليها
(وَمَنْ حُدَّ لِقَذْفٍ ثُمَّ أَعَادَهُ) أَيْ: الْقَذْفَ عُزِّرَ. لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ حُدَّ لَهُ فَلَا يُعَادُ كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ الْحَدِّ (أَوْ) أَعَادَ مُلَاعِنٌ الْقَذْفَ (بَعْدَ لِعَانِهِ عُزِّرَ وَلَا) يُعَادُ (لِعَانٌ) لِأَنَّهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ لَاعَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً كَمَا لَوْ أَعَادَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن حد لقذف ثم أعاده) أي: أعاد القذف بعد أن حد له، (أو) أعاد الملاعن القذف (بعد لعانه: عزر) فقط على الأصح، (ولا لعان) اي: ولا يعاد اللعان، لأنه قذف واحد حد عينه مرة، أو لاعن عليه مرة، لكون القاذف زوجا للمقذوفة. فلا يجب مرة أخرى؛ كما لو أعاده قبل الحد أو قبل اللعان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.