فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَكْفُرُ مَنْ قَذَفَ أَبَاهُ) أَيْ أَبَا شَخْصٍ (إلَى آدَمَ) نَصًّا وَسَأَلَهُ حَرْبٌ: رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ يَا ابْنَ كَذَا

٥٬٩٥٥

وَكَذَا إلَى آدَمَ وَحَوَّاءَ؟ فَعَظَّمَهُ جِدًّا وَقَالَ عَنْ الْحَدِّ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْء وَذَهَبَ إلَى حَدٍّ وَاحِدٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يكفر من قذف أباه) أي: أبا إنسان (إلى أدم) نصا.

١٧٬٤٠٨

قال في " الفروع ": وسأله حرب رجل افترى على رجل، فقال: يا ابن كذا

١٧٬٤٠٩

وكذا إلى آدم وحوى. فعظمه جدا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء. وذهب إلى حد واحد. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.