وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ لِشُرْبِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا حَدَّ عَلَى كَافِرٍ) وَلَوْ ذِمِّيًّا (لِشُرْبِ) خَمْرٍ لِاعْتِقَادِهِ حِلَّهُ كَنِكَاحِ مَجُوسِيٍّ ذَاتَ مَحْرَمِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا حد على كافر لشرب) أي: شرب مسكر على الأصح؛ لأنه يعتقد حله. فلم يحد بفعله؛ كنكاح المجوس ذوات محارمهم.
ولأن الله سبحانه وتعالى إنما خاطب المؤمنين بالتحريم دون الكفار. وأهل الذمة إنما التزموا الجزية ودخلوا في ذمة المسلمين على إقرارهم على دينهم فيكونوا مقرين على إباحه الخمر لهم، فلا يجب عليهم الحد بشربها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.