وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ مَرَّةً كَقَذْفٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ وَلَوْ لَمْ يَقُولَا مُخْتَارًا عَالِمًا تَحْرِيمِهِ
الشروح عليها
(وَيَثْبُتُ) شُرْبُ مُسْكِرٍ (بِإِقْرَارٍ) بِهِ (مَرَّةً كَقَذْفٍ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَا يَتَضَمَّنُ إتْلَافًا
بِخِلَافِ زِنًا وَسَرِقَةٍ (أَوْ) بِ (شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ) عَلَى الشُّرْبِ أَوْ الْإِقْرَارِ بِهِ (وَلَوْ لَمْ يَقُولَا) شَرِبَ (مُخْتَارًا عَالِمًا) بِ (تَحْرِيمِهِ) لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَتَقَدَّمَ وَيُقْبَلُ رُجُوعُ مُقِرٍّ بِهِ فَلَا يُحَدَّ
(ويثبت) شرب المسكر (بإقرار مرة) واحدة في قول عامة أهل العلم (كقذف) يعني: كإقرار بقذف؛ لأن كلا من ذلك لا يتضمن إتلافا، (أو) بـ (شهادة عدلين) على الشرب أو على الإقرار به. (ولو لم يقولا: مختارا عالما تحريمه) في الأصح اعتمادا على الأصل.
ومتى رجيع عن إقراره قبل منه؛ لأنه حد لله سبحانه وتعالى. فقبل رجوعه؛ كباقي حدود الله سبحانه وتعالى.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.