فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٠٬٦٧٨ قبلها

معونة أولي النهىابن النجار

(فيجلد مائة إن علم التحريم فيهما) أي: في صورة ما إذا شرب مسكرا في رمضان،

١٧٬٤٤٨

وفي صورة ما إذا وطئ أمة امرأته التي أحلتها له؛ وذلك لما روى أبو داود بإسناده عن حبيب بن سالم: " أن رجلا يقال له عبدالرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته. فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفه. فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة،

١٧٬٤٤٩

وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوها أحلتها له فجلده مائة" (١) .

١٧٬٤٥٠

(وإن ولدت) منه ولدا: (لم يلحقه نسبه) على الأصح؛ لأنه وطء في غير ملك ولا شبهة ملك. أشبه زنا المحصن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فيجلَدُ مئة) تعزيرًا لا حدًّا؛ بدليل قول المصنف فيما يأتي:"ولا يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع".

* قوله: (إن علم التحريم فيهما) ؛ (أي: مسألة شرب المسكر في نهار رمضان، ومسألة وطء أَمَةِ امرأته (٥) التي أحلَّتها له) شرح .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.