فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي) سَرِقَةِ (نِصَابٍ قُطِعُوا) كُلُّهُمْ لِوُجُوبِ سَبَبِ الْقَطْعِ مِنْهُمْ كَالْقَتْلِ (حَتَّى مَنْ لَمْ يُخْرِجْ) مِنْهُمْ (نِصَابًا) كَامِلًا نَصًّا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي هَتْكِ الْحِرْزِ وَإِخْرَاجِ النِّصَابِ كَمَا لَوْ كَانَ ثَقِيلًا فَحَمَلُوهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن اشترك جماعة في) سرقة (نصاب: قُطعوا) كلهم؛ لأن النصاب أحد شرطي القطع .

١٧٬٤٧٣

فإذا اشترك فيه الجماعة كانوا كالواحد؛ كما في هتك الحرز.

ولأن سرقه النصاب فعل موجب للقطع. فاستوى فيه الواحد والجماعة؛ كالقتل. (حتى من لم يُخرج) منهم (نصاباً) كاملاً. نص على ذلك؛ لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب. فلزمهم القطيع؛ كما لو كان ثقيلاً فحملوه

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.