وَمَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ بِهِ إنْ قَطَعَهُ وَإِلَّا فَلَا قَطْعَ
الشروح عليها
(وَمَنْ أَخْرَجَ بَعْضَ ثَوْبٍ قِيمَتُهُ) أَيْ: بَعْضِ الثَّوْبِ (نِصَابٌ قُطِعَ بِهِ) أَيْ: بِالْبَعْضِ الَّذِي أَخْرَجَهُ (إنْ قَطَعَهُ) مِنْ الثَّوْبِ لِتَحَقُّقِ إخْرَاجِهِ إذَنْ (وَإِلَّا) يَقْطَعْ مَا أَخْرَجَهُ (فَلَا قَطْعَ) عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ بَعْضَ خَشَبَةٍ وَبَاقِيهَا دَاخِلَ الْحِرْزِ وَلَمْ يَقْطَعْهَا لِلتَّبَعِيَّةِ وَمَنْ هَتَكَ حِرْزًا وَاحْتَلَبَ لَبَنَ مَاشِيَةٍ فَإِنْ أَخْرَجَهُ وَبَلَغَ نِصَابًا قُطِعَ وَإِنْ شَرِبَهُ دَاخِلَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ دُونَ نِصَابٍ فَلَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن أخرج بعض ثوب قيمته) أي: قيمة ذلك البعض المخرج (نصا. قُطع به) أي: بذلك البعض المخرج (إن قطعه) أي: فصله من باقيه؛ لأنه بذلك تحقق إخراجه من الحرز، (وإلا)
أي: وإن لم يقطع بعص الثوب: (فلا) قطع عليه؛ كما لو أخرج بعض خشبة وباقيها داخل الحرز من غير أن يقطعها.
ومن هتك الحرز ودخله فاحتلب لبناً من ماشية وأخرجه وكان بحيث لو أبيع بلغ ثمنه نصاباً قطع.
وإن شربه في الحرز أو أخرج ما دون ذلك فلا قطع؛ لأنه لم يخرج من حوز نصاباً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.