وَلَوْ عَلَّمَ إنْسَانٌ قِرْدًا السَّرِقَةَ فالْغُرْمُ فَقَطْ
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَوْ عَلَّمَ إنْسَانٌ قِرْدًا) أَوْ عُصْفُورًا وَنَحْوَهُ (السَّرِقَةَ) فَسَرَقَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا (فَ) عَلَى مُعَلِّمِهِ (الْغُرْمُ) أَيْ: غُرْمُ قِيمَةِ مَا أَخَذَهُ (فَقَطْ) أَيْ: دُونَ الْقَطْعِ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ الْحِرْزَ الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولو عّلم) إنسان (قردًا السرقة) فسرق قليلاً أو كثيرًا: (فالغرم)
أي:
فعلى معلمه غرم ما يسرقه القرد (فقط) أي: دون القطع. ذكره ابن عقيل وابن الزاغو نى.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.