فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٥١منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٥٥ج ٥ ص ١٥٥

وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضِهَا أَوْ الْإِذْنَ فِي دُخُولِ الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَيَأْخُذُهَا مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ) مِلْكَ (بَعْضِهَا) لَمْ يُقْطَعْ، وَسَمَّاهُ الشَّافِعِيُّ السَّارِقَ الظَّرِيفَ لِأَنَّ مَا ادَّعَاهُ مُحْتَمَلٌ فَهُوَ شُبْهَةٌ فِي دَرْءِ الْحَدِّ (أَوْ) سَرَقَ عَيْنًا وَادَّعَى (الْإِذْنَ) مِنْ صَاحِبِ الْحِرْزِ (فِي دُخُولِ الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَيَأْخُذُهَا) أَيْ الْعَيْنَ الْمَسْرُوقَةَ مِنْ سَارِقٍ ادَّعَى مِلْكَهَا أَوْ بَعْضَهَا (مَسْرُوقٌ مِنْهُ بِيَمِينِهِ) أَنَّهَا مِلْكُهُ وَحْدَهُ حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهُ. الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن سرق عيناً وادَّعى مِلْكَها أو بعضها) أي: ملك بعضها: لم يقطع علي الأصح.

١٧٬٥١٩

قال في " الفروع ": اختاره الأكثر. وسماه الشافعي: السارق الظريف؛ لأن ما ادعاه محتمل فيكون شبهة في درء الحد. (أو) ادعى من سرق نصاباً من حرزٍ (الإذن) من صاحب الحرز (في دخول الحرز: لم يقطع) على الأصح.

١٧٬٥٢٠

قال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن المذهب في المسألة التي قبلها أنه لا يقطع مثل ذلك خلافاً ومذهباً: لو ادعى أنه أذن له في دخوله. وقطع في " المحرر " هنا بالقطع. (و) حيث تقرر أنه لا قطع فإن العين المسروقة (يأخذها) من السارق المدعي ملكها أو ملك بعضها (مسروق منه بيمينه) أنها ملكه، وليس للسارق فيها ملك.

الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (٧) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع ، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ . * قوله: (ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه) ؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق ،

٣٬٤٦٩

أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.