فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٤٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٥ ص ١٥٤ج ٥ ص ١٥٤

وَلَا بِسَرِقَةِ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ مَغْصُوبٍ مِنْهُ مَالُ سَارِقٍ أَوْ غَاصِبٍ مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ الْمَغْصُوبَةُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) قَطْعَ (بِسَرِقَةِ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ) بِسَرِقَةِ (مَغْصُوبٍ مِنْهُ مَالُ سَارِقٍ أَوْ) مَالُ (غَاصِبٍ مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوْ) مِنْ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ (الْمَغْصُوبَةُ) لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شُبْهَةً فِي هَتْكِ الْحِرْزِ إذَنْ لِأَخْذِهِ عَيْنَ مَالٍ،

٦٬٠١٥

فَإِذَا هَتَكَ صَارَ كَأَنَّ الْمَسْرُوقَ مِنْ ذَلِكَ الْحِرْزِ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) قطع أيضاً (بسرقة مسروق منه، أو) بسرقة (مغصوب منه، مال سارق أو) مال (غاصب، من الحرز الذي فيه العين المسروقة، أو) من الحرز الذي به العين (المغصوبة) ؛ لأن لكل واحد من المسروق منه والمغصوب منه شبهة في هتك الحرز من أجل أخذ ماله.

١٧٬٥١٧

فإذا هتك الحرز صار كأن المال المسروق من ذلك الحرز أُخذ من غير حرز.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٠٬٧٤٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.