وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ الْإِنْكَارَ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا بَأْسَ بِتَلْقِينِهِ) أَيْ السَّارِقِ (الْإِنْكَارَ) لِحَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ فَقَالَ: مَا أَخَالُك سَرَقْت؟ قَالَ بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ: بَلَى. فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الشَّرْطُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الإنكار) لمن أقر بالسرقة؛ لما روي عن أبي أمية المخزومي " أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف. فقال: ما إخالك سرقت. قال: بلى. فأعاد عليه مرتين. قال: بلى. فأمر به فقطع " . رواه أبو داود.
الشرط
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.