فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الثَّامِنُ مُطَالَبَةُ مَسْرُوقٍ مِنْهُ أَوْ) مُطَالَبَةُ (وَكِيلِهِ أَوْ) مُطَالَبَةُ (وَلِيِّهِ) أَيْ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِحَظِّهِ. لِأَنَّ الْمَالَ يُبَاحُ بِالْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ فَيُحْتَمَلُ إبَاحَةُ مَالِكِهِ إيَّاهُ أَوْ إذْنُهُ لَهُ فِي دُخُولِ حِرْزِهِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُسْقِطُ الْقَطْعَ فَإِذَا طَالَبَ رَبُّ الْمَالِ بِهِ زَالَ هَذَا الِاحْتِمَالُ وَانْتَفَتْ الشُّبْهَةُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الثامن) من شروط وجوب قطع السارق على الأصح: (مطالبة مسروق منه، أو) مطالبة (وكيله أو وليه) إن كان صغيرًا أو مجنوناً سارقاً بالنصاب المسروق؛ لأن المال مما يباح بالبذل والإباحة. فيحتمل إباحة مالكه إياه أو إذنه له في دخول الحرز وغير ذلك مما يسقط به القطع.

١٧٬٥٢١

فإذا طالب رب المال به زال هذا الاحتمال وانتفت الشبهة.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.